العلامة المجلسي

161

بحار الأنوار

أن أبا عبد الله عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره . 63 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم ؟ قال : نعم ، ويجزيها أذان المصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقال : لا بأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم ( 3 ) . بيان : قال في المنتهى : لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ويعتد بأذان العبد ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . 64 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم ، وقال : لا بأس أن يجري عليه من بيت المال ( 4 ) . بيان : قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين ، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه ، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم الجواز ، وذهب المرتضى إلى الكراهة ، وهو ظاهر المعتبر والذكرى ، ولعله أقوى ، وهل الإقامة كالاذان ؟ فيه وجهان ، وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها ، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها ، بخلاف الاذان ، فان فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف . 65 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق ، إلا رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر ( 5 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم ( 6 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .